sa7aba
عزيزي الزائر عزيزتي الزائره يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسره منتدي "سحابه" سنتشرف بتسجيلك اداره المنتدي hayam
sa7aba
عزيزي الزائر عزيزتي الزائره يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسره منتدي "سحابه" سنتشرف بتسجيلك اداره المنتدي hayam
sa7aba
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سحابه وحتعدي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» جديد في جديد
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 1:29 pm من طرف hayam

» مفارشجديدة
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 1:22 pm من طرف hayam

» مفرش سفرة جديدة
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 1:10 pm من طرف hayam

» مفرش سرير فضي لاسية
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:52 pm من طرف hayam

» مفرش سرير لاسية
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:41 pm من طرف hayam

» مفرش سرير لاسية
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:38 pm من طرف hayam

» سفرة لاسية
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 08, 2012 6:00 am من طرف hayam

» من نسج خيالي 6
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 17, 2012 4:41 am من طرف ام ياسمين

» من نسج خيالي 5
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 8:53 pm من طرف abdo ahmed

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 حقوق المرأة بين الشريعة والقانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
A.B.N




عدد المساهمات : 13
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 13/10/2010

حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المرأة بين الشريعة والقانون    حقوق المرأة بين الشريعة والقانون  I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 13, 2010 6:59 am

حق المرأة في التعليم
طبقا للدستور المصري فقد كفل الحق للفتيات في التعليم مثل ما كفله للرجال دون تفرقة من حيث الزامية التعليم ورسوم التعليم ومصروفاته نوعية التعليم ودرجاته بل اتاحت الدولة الفرصة للفتيات المتسربات من التعليم بالرجوع الي التعليم وتحفيزهم علي ذلك من خلال برامج التعليم المهني برامج محو الامية بالدخل .............. الخ
حق المرأة في العمل
كفل قانون العمل المصري لكل سيدة وفتاة الحق في العمل في كافة المهنه وتقلد كافة الدرجات والمناصب وقد خص القانون السيدات العاملات ببعض الحقوق الاضاقية منها :
* تسري على النس اء العاملات جميع الأحكام لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم
* إجازة الوضع
للعاملة التي أمضت عشرة شهور في خدمة صاحب العمل الحق في أجازه وضع مدتها 90 (تسعون) يوماً باجر كامل تسبق المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي حدث الوضع فيه، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة الأربعين يوماً التالية للوضع .
* لا يجوز فصل العاملة خلال فترة الوضع ولصاحب العمل حرمانها عن اجرها متى ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
*- يخصم قيمة إجازة الوضع من العاملة على أن تصرف قيمتها من التأمينات الاجتماعية وذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك وهى :-

1- تقديم طلب موثق من صاحب العمل. 2- تقديم شهادة ميلاد الطفل .
*- يقوم صاحب العمل بسداد تأمينات إجازة الوضع على أن تخصم من العاملة قيمة التأمينات حصتها وحصة صاحب العمل ويجوز صاحب العمل صرف باقي مرتبها.
* إجازة الرضاعة
في خلال الأربع والعشرون شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها بان تمنح الحق في فترتين كل منهما عن نصف ساعة يومياً وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر
*- إجازة رعاية الطفل
للعاملة الحق في الحصول على أجازه بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وتقوم العاملة بسداد حصتها وحصة صاحب العمل عن الآجر الأساسي والمتغير بالكامل .وبشرط أن يتوافر لدى صاحب العمل اكثر من خمسين عامل.
* الإجازة بدون مرتب.
تمنح إجازات بدون اجر في الحالات الآتية :
1- للزوجة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج. 2- العاملة في حالة الحصول علي عقد عمل بالخارج.
3-اجازة لظروف خاصة لرعاية الوالد المريض أو الوالدة المريضة أو الابن المريض أو الابنة المريضة أو الزوج المريض.
4- الإعارة الداخلية 5- اجازة بدون مرتب لرعاية الطفل .
الزواج
تعريف الزواج :
هو اقتران أو ارتباط رجل وامرأة علي سبيل الدوام لتكوين أسرة .
والزواج هو أساس تكوين الأسرة والأسرة أساس تكوين المجتمع ويقوي المجتمع أو يضعف بقدر تماسك الأسر التى يتكون منها أو انقسامها .
أركان عقد الزواج : - القبول والإيجاب - شهادة الشهود - مأذون معترف به - الإشهار
أنواع الزواج :
الزواج المؤقت :
هو الذي نعقد الألفاظ الدالة علي الزواج ولكن تحدد له مدة معينة فهذا النوع لا يعد زواجاً سواء طالت المدة أو قصرت .
زواج المتعة :
وهو زواج مؤقت يقصد به الاستمتاع أو التمتع لمدة معينة سواء ذكرت أو لم تذكر ولقد أجمع الفقهاء علي تحريم زواج المتعة والزواج المؤقت لأنه لا يتحقق منه معاني الزواج الشرعي .
عيوب الزواج العرفي :
يفقد المرأة جميع حقوقها القانونية فليس هناك وثيقة للزواج يمكن للمرأة بها أن تلجأ إلي التقاضي لرفع دعواي بعينها مثل النفقة وأجر الحضانة وأجر المسكن . حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي أن ( لا تسمع عند إنكار دعوي الزوجية والإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية ) .
المهر أو الصدق :
هو المال الذي يجب علي الرجل للمرأة في عقد الزواج الصحيح .
أنواع المهر :
النوع الأول للمهر المسمي : هو المهر الذي اتفق عليه الطرفان سواء ذكر في العقد أو لم يذكر ولكن حدث التراضي عليه بعد .ويشترط لوجود المهر المسمي :
• أن يكون العقد صحيحاً . * أن يكون تسمية المهر صحيحة بأن يكون مبلغ محدد .
النوع الثاني مهر المثل :
وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها كأختها أو ابنه عمها أو بنت أخيها .


أسئلة وأجوبة :
س : هل يجوز وضع شرط الخروج للعمل أو الدراسة في عقد الزواج ؟
ج: نعم يجوز للزوجة أن تشترط علي الزوج علي عقد الزواج أن يكون لها الحق في الخروج للدراسة أو العمل خارج المنزل وهذه الشروط لا تتناقض مع مقتضي العقد ولا تخل به ويجوز اشتراطها .
س : هل التوثيق ركنا من أركان عقد الزواج ؟
ج : التوثيق ليس ركنا من أركان عقد الزواج وأنما اقتضت الحاجة إليه لحفظ حقوق الزوجين ولقد ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال ( إذا تداينتم بدين فأكتبوا ) وذلك لحفظ الحقوق فالأولي حفظ حقوق الزوجية لحماية الزوجين والأولاد والتوثيق هو ثبوت علاقة الزواج بوثيقة رسمية مسجله بسجلات الدولة يقوم بها موظف رسمي مختص بذلك .
س: هل يعتبر المهر ركناً في العقد أو شرط من شروطه ؟
ج : المهر واجب شرعاً للزوجة علي الزوج إظهار لرغبته في الارتباط بها وتمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بهما يلزمها من التكاليف المادية ولا يعني وجوبه شرعاً كونه ركنا في العقد أو شرطاً له وإنما هو أثر من أثاره المترتبة عليه وحق من الحقوق الواجبة للزوجة ويكون العقد صحيحاً بدون الاتفاق علي المهر أو تحديد قيمته ولكن لابد من وجوبه علي الزوج حتى دون الاتفاق عليه في بداية الارتباط .
1. للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزاوج وتأسيس أسرة ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله
2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه .
3. الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة السادسة عشرة )
النفقة
حق النفقة المؤقتة :
كما أنه من حق الزوجة الحصول علي نفقة مؤقتة لحين التأكد من حال الزوج وتحديد قيمة النفقة ففي حالة توافر شروط استحقاق النفقة يجي علي القاضي أن يفرض للزوجة وصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحكم لا يذكر فيه الأسباب وواجب النفاذ فوراً قبل انتهاء الدعوي. ولكن النفقة المؤقتة لا تفرض إلا بناء علي طلب الزوجة حيث أنها شرعت للضرورة وهي حاجة الزوجة وصغارها لما ينفقونه في حاجتهم العاجلة حتى يفصل في أصل الدعوي .
وطبقا لما نص عليه القانون يجوز الحجز علي الأجور والمرتبات والمعاشات وما في حكمها بالنسبة للعاملين بالخدمة أو المحالين منهم للمعاش وذلك من مستحقاتهم المذكورة لسداد ديون النفقة المقررة المحكوم بها قضائياً وفي نفقة الأزواج والأصول والفروع ويشترط لأن يكون قد صدر حكم بالنفقة المقررة .
الحضانة :
هي جعل الصغير في الحضن أي تربيته وتقويمه في سن مخصوصة وقد عرفها البعض بأنها الضم إلي الجنب فحضانة الأم للصغير هي ضمه لجنبها واعتزالها إياه من دون أبيه لتقوم بحفظه ورعايته .
ويشترط في الأم لكي تكون حاضنة :
- أن تتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق .
- أن يكون لديها القدرة علي الحفاظ علي الصغير ومراعاته .
- أن تكون قادرة علي خدمته .
فإذا توافرت هذه الشروط ولا سيما علي الوالدة أم الصغير فإن لم توجد الأم أو تكون قد تزوجت فمن حق الجدة للأب أن تضم إليها الصغير وتكون هي الحاضن في تلك الحالة ومن حق الحاضنة أن تشترط لنفسها أجر تلك الحضانة وأيضا من حقها أن تكون حاضنة بلا أجر وفي حالة اشتراط الحاضنة الحصول علي أجر عليها أن ترفع دعوي ( أجر الحاضنة ) .
ويمكن أيضا أن تلجأ للمحكمة للحصول علي أجر المسكن للصغير وأن يكون مسكن صالح وأمن وتسمي هذه الدعوي ( أجر المسكن )
أسئلة وأجوبة :
س : كيف يتم تحديد قيمة النفقة ؟
ج : يراعي في المدة التي تفرض فيها النفقة أن تكون مناسبة لحال الزوج وطبيعية كسبه وما يكون أسهل عليه فإذا كان الزوج عاملا باليومية أو بالأسبوع يفرض عليه أداء النفقة في مثل تلك الأوقات وإذا كان مزارعاً تفرض عليه تبعاً لمواسم الحصاد غير أن المحاكم جرت علي فرض النفقة بكافة أنواعها كل شهر وذلك تيسيراً علي الزوجة حتى يسهل لها الحصول علي نفقتها .
س : هل يجوز زيادة النفقة أو خفضها :
ج : يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي تعديل نفقتها بالزيادة في حالة زيادة دخ الزوج أو تغير حالته الاجتماعية أو ارتفاع الأسعار كما يجوز للزوج إذا قل دخله وإذا زادت أعباءه العائلية عن وقت الفرض أن يطلب تخفيض النفقة بما يتناسب مع الحالة الجديدة وذا ثبت للقاضي صحة دعوي الزوج أو الزوجة قضي لها بطلباتها .
س : هل تسقط كل حقوق النفقة بتنازل واحد ؟
ج : لا تسقط كل حقوق النفقة بتنازل واحد ففيما يتعلق بنفقة العدة فإن شرط صحة التنازل عنها هو أن يكون التنازل في نفس الوقت الذي يتم فيه الطلاق . ولذلك إذا أبرئت الزوجة زوجها من كل ما لها طرفه بمقتضي ورقة عرفية قبل تاريخ الطلاق لم تسقط نفقة


العدة لعدم تحقق شرط حدوثها في نفس الوقت لدي تم فيه الطلاق ويشترط لصحة الإبراء أن تكون الزوجة عاقلة بالغة رشيدة أي بلغت 21 سنه ميلادية سواء كان الإبراء من فقة العدة أو من نفقة الزوجية.
ملحوظات هامة :
• ينتهي حق حضانة المرأة لأطفالها في الحالات الآتية :
- ببلوغ الذكر سن العاشرة والأنثى سن أثنتا عشر ويجوز للقاضي أن يمد الحضانة للذكر حتى سن الخامسة
عشر وللأنثى حتى تتزوج .
- مجرد زواج الأم وإنما يعود الأمر إلي تقدير القاضي .
• زواج الأم بمحارم الصغار كالعم مثلا لا يسقط الحضانة من الأم حتى ولو كان الأب غير متزوج .
• الحكم الصادر بتسليم الصغير أو الصغيرة واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى ولو قام المتضرر باستئناف الحكم
• إذا تنازلت الأم عن الصغير حتى تحصل علي الطلاق فإن القضاء لا يعتد بهذا التنازل لأن الأم تكون أحق بالصغير من أبيه كما أن الحضانة حق للصغير قبل أن تكون حق للأم .
• مجرد زواج الأم لا يلغي استحقاقها الحضانة وإنما يعود الأمر إلي تقدير القاضي .
الميــراث
تعريف الميراث في الشريعة " هو ما يترك المتوفي لورثته من أموال" . ولقد أعطي الإسلام المرأة الحق في أرث والديها وأقاربها وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالي : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضاً" .
تنحصر أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية في ثلاثة :
الزوجية : نتيجة عقد زواج صحيح .
القرابة : سواء كانت أصلية كالآباء والأمهات والأولاد أو فرعية كالأعمام والعمات وفروعهم .
التعصيب : وهم عصبة الرجل من أبناءه وأقربائه لأبيه وهم الذين يأخذون باقي الترك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم منها .
وأنواعه بثلاثة أيضاً :
الإرث بالفرض – الأرث بالتعصب – والإرث بالرحم .
والفرض : يعني أن الفرض هو النصيب المقدر شرعاً لكل فرد من الورثة .
ترث المرأة بالفرض في ثماني حالات وهي :
1-الزوجة : ونصيبها محدد بالآية : "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ."
2- الأم : ونصيبها محدد بالآية "ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك وإن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمة السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً " .
3- البنت : فرض له النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت " إن كانت واحدة فلها النصف " .
4- بنت الأخ : ترث بالفض إذا لم يكن يحجبها فرد وارث أعلي منها لا من ذكور ولا من إناث .
5- الأخت الشقيقة : ترث أخاها المتوفي في النصف فرض أن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت أشقاء وإلا ترث وفق الآية : " وإن كان رجل يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ."
6- الأخت لأب : إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفى تخضع لنفس حكم الأخت الشقيقة .
7- الجدة الصحيحة : وهي أم الأب أو أم أب الأب وكذلك أم الأم وهي ترث بواقع السدس إذا كانت واحدة .
8- الإرث بالتعصيب : والنصيب أو العصبة من الورثة هم أبناء الرجل وقرابته له :
ترث المرأة تعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة درجة واحدة كأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته وكبنت مع ابن مساولها مع الدرجة ولم يحجبهم من هو أقرب منهم درجة ففي هذه الحالات ترث الآنثي نصف ما يرثه الذكر طبقاً للقاعدة الإسلامية .
واستنادا إلي الآية : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثتين" إذن الحالات التي ترث فيها الانثي بالتعصيب هى : الأخت وبنت الأبن والأخت لأبن والأخت لأب .
الإرث بالرحم :
يعرف فقهاء ذوي الأرحام بالأقارب من غير أصحاب الفروض والأعصاب مثل : أولاد البنت والجد غير الصحيح (وهو أبو الأم وأم الأب ) والجدة غير الصحيحة وأبناء الأخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة .
بعض حالات الميراث :
في حالة إذا توفي رجل وترك بنات وليس له ولد ففي هذه الحالة يؤول الإرث إلي البنات كل بقدر نصيبه ويرث الباقي تعصيباً العم .
والحكمة من ذلك في أنه إذا حدث شقاق فيما بينهم يكون الأقرب لحل هذا الخلاف هو العم الذي أولاه الله سبحانه وتعالي حق الأرث مع بنات أخيه وقول الله سبحانه وتعالي : " يا أيها الذين آمنوا لا يل لكم أن ترثوا النساء كرها" سورة النساء رقم الآية (19) ويقصد بهذه الآية أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها ويحض الإسلام الزوج علي الفضيلة وأن يحافظ علي ميراث زوجته فلا يكرهها علي أن يأخذ ميراثها أو أن يحرمها هو أن تحصل علي ميراثها منه بعد وفاته فيطلقها علي سبيل المثال قبل أن يتوفي حتى لا ترث فيه أو يكتب ماله لأحد الأبناء أو الأقارب وكما نصت الشريعة الإسلامية علي أنه لا تجوز الوصية إلا في ثلث التركة بل أن الثلث كثير كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " أن تترك أهلك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس "

ومن ثم يتسنى لكل فرد أن يطبق حدود الله كما أنزلها الله سبحانه وتعالي .
أسئلة وأجوبة :
س : ما هو إعلام الوراثة ؟
ج : هو وثيقة رسمية يصدرها القاضي الشرعي بالمحكمة الجزئية بناءا علي طلب يقدم إليه يثبت بها بعد التحقيق وسماع الشهود والتحريات إذا لزم الأمر وأهمية هذه الوثيقة أنها تثبت عدة أشياء هي :
- وفاة المورث . - تحديد الورثة الشرعيين . - تحديد من له وصيه واجبه .
س : هل تجوز الوصية لوارث ؟
ج : بالنسبة للفقهاء فقد أجمعت المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة بأنه لا تجوز الوصية للوارث بأي قدر من التركة إلا إذا وافق عليها باقي الورثة .
ولكن قانون الوصية المصري أخذ ببعض المذاهب الأخرى وقال أن الوصية في حدود الثلث للوارث صحيحة ونافذة ودون الحاجة \غلي موافقة الورثة عليها .
س : ما معني الكلالة ؟
ج : يطلق هذا اللفظ علي الأقارب للميت من غير الأصول ولا الفروع أي أن يتوفي الشخص وليس له ولد ولا والد
الطـــلاق
أسباب الطلاق التى يعتد بها في المحاكم :
- التطليق للعيب وهو وجود عيب جوهري بأحد الزوجين مثل مرض معد أو غير ذلك .
- التطليق لسوء السلوك .
- التطليق لحبس الزوج .
- التطليق لعدم الأنفاق .
- التطليق للزواج بأخرى .
معني الطلاق المعلق :
وهو ما يترتب وقوعه علي حصول أمر في المستقبل بأداء من أدوات الشرط كأن يقوم الزوج لزوجته "أن خرجت من المنزل فأنت طالق أو سافرت إلي بلدك بدون أذني فأنت طالق ."
هل يقع الطلاق المعلق أم لا :
أختلف الفقهاء في وقوع الطلاق وينحصر ذلك في ثلاث أراء :
الرأي الأول : يرعي أن الطلاق يقع متي حدث المعلق عليه سواء كان من فعل الزوج أو الزوجة أم من فعل غيرهما .
الرأي الثاني : يري أن الطلاق يقع متى حدث المعلق عليه سواء كان من فعل الزوج أو الزوجة أم من فعل غيرهما .
الرأي الثالث : ويري أن الطلاق المعلق أن قصد به اليمين فإنه لا يقع وتجب فيه كفارة إذا حصل المعلق عليه وأن كان القصد منه هو وقوع الطلاق عند حصول الشرط يقع الطلاق به .
أضواء علي قانون الخلع :
تنص المادة (20) من القانون 1 لسنه 2000 علي ما يلي :
للزوجين أن يتراضا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاها لها حكمت المحكمة بتطليقها منه .
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
• لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم .
• ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طرق للطعن .
• أما المادة (18) فقد نصت علي أنه " في دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة للصلح بين الزوجين فإن كان للزوجين ولد تلزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً .
- وتنص المادة (19) علي أنه "في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان وفي الجلسة التالية علي الأكثر فأن تقاعس أيهما عن تعيين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
- وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقرر ما خلصا إليه معاً فإن اختلفت أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين ."
- ومن ذلك يمكننا أن نوضح أن قضايا الخلع لا تؤدي إلي الطلاق بشكل سريع كما يعتقد البعض ولكنها تأخذ وقتاً بين سنه وسنتين بالمحاكم ويرجع ذلك إلي البطء في إجراءات التقاضي وقلة الفصل السريع إلي خشية انهيار الأسرة وضياع حقوق الأبناء ولذلك يري القاضي أنه من الحكمة أن تأخذ الدعوي وقتاً كافياً لعل الصلح بين من الزوجين أن يصل لمسعاه حرصاً علي كيان الأسرة وخوفاً علي حقوق الأبناء .

أسئلة وأجوبة :
س: ما حكم طلاق السكران والمكره ؟
ج : لا يقع حكم طلاق السكران والمكره ولكن يقع طلاق الهازل لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ".
س : ما حكم الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو أشارة ؟
ج : لا يقع إلا واحدا أي أن الطلاق بالثلاثة بلفظ واحد كأن يقول الزوج "أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاث مرات " فذلك لا يقع إلا واحداً .
س : هل يجوز الآنابه في الطلاق ؟
ج : يمكن للزوج أن يوكل غيره في الطلاق زوجته أو يعطي للزوجة تطليق نفسها ولها أن تشترط ذلك في العقد وهو ما يسمي حق العصمة والعصمة هنا لا تفقد الزوج حق الطلاق أو أن يكون رهناً للزوجة كما هو شائع وإنما يصبح من حقها أن تطلق نفسها بالإضافة إلي حق الزوج في طلاقها .
س : هل الطلاق بالفظ دون توثيق صحيح ؟
ج : يجب علي الزوج توثيق الطلاق ولكن ذلك لا يعني أن الطلاق لا يقع إلا بالتوثيق فالطلاق صحيح منذ التلفظ به ولكن اشترط القانون التوثيق لعدم الإضرار بالزوجة وحتى تصبح حقوقها بموجب هذا التوثيق من حقها قانوناً وشرعاً .
الطلاق :
هو حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أي أن الطلاق إلا من الزوج وبألفاظ محددة ولا يحق للزوج استخدام هذا الحق أكثر من ثلاث مرات .
أنواع الطلاق :
الطلاق الرجعي :
هو الذي يستطيع فيه الزوج إعادة مطلقته قبل انتهاء العدة أي أن رابطة الزوجية لا تنفصم وإنما تنقص به عدد الطلقات ولا يحل بوقوعه الصداق المؤجل ولا يمنع التوارث بين الأزواج ويحق للزوج مراجعة مطلقته دون الحاجة إلي عقد جديد سواء رضيت أم لم ترضي وللمطلقة أن تقيم في منزل الزوجية لحين انتهاء مدة العدة .
الطلاق البائن :
لا يجوز للزوج مراجعة الزوجة بإرادته المنفردة ويتحقق بالآتي :
- بعد انتهاء العدة - قبل الدخول
- الطلاق علي مال ( الخلع ) - التطليق للعيب
الفرق بين الطلاق والتطليق :
الطلاق يكون علي يدي مأذون وفي المرة الأولي يكون طلقة أولي رجعية أي من حق الزوج أن يراجع ويعاود زوجته ما دامت في فترة العدة بدون مهر أو عقد أما التطليق : فهو إذا لجأ أحد الزوجين للمحكمة للحصول علي حكم بالطلاق وحكمت له المحكمة بذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المرأة بين الشريعة والقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
sa7aba :: موضوعات عامه :: المرآه-
انتقل الى: